Sidonianews.net
---------------------
النهار
علمت "النهار" من مصدر قانوني أنّ مرور شهر على تقديم طلب الطعن بـ قانون العفو العام لا يجعل نهار السبت الفائت، أو الاثنين لوقوع السبت يوم عطلة، مهلة نهائية يصبح بعدها القانون سارياً، إذ تُحسَب المدة من تاريخ تكليف أحد الأعضاء بمتابعة الملف، وبذلك يمكن أن تتجاوز المدة القانونية الشهر.
وفي تقدير ثانٍ، أنّ المجلس سيجتمع الاثنين، وسيبقي اجتماعه مفتوحاً إلى حين التوصل الى اتفاق بقبول الطعن، أو عدم اتفاق، بما يسقط الطعن. ومن المتوقع ان يصدر قراره في اليومين المقبلين.
وعلمت "النهار" أنّ ضرورة موافقة 7 أعضاء على قبول الطعن، غير متوافرة حتى اللحظة، وأنّ لا اتجاه إلى إبطال مواد بعينها، لأنّ ذلك سيؤدي حتماً إلى اعادة النظر فيه بعد أخذ وردّ ومماطلة.
بدوره، يشير الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك إلى أنّ "المهلة تبدأ بعد إبلاغ المقرر قرار تعيينه من أجل وضع تقريره، وبعد انقضاء خمسة أيام على وضعه وخمسة عشر يوماً على التئام الهيئة العامة للمجلس الدستوري لبت الطعن. ولكن السؤال: ماذا لو لم يتمكن المجلس الدستوري من التوصل إلى قرار الإثنين لسبب من الأسباب، إما لعدم اكتمال النصاب وإما بسبب الاختلاف بين أعضائه، وعدم القدرة على تأمين أكثرية سبعة أصوات من عشرة لإصدار أي قرار؟ عندها وعملا بأحكام المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 243/ 2000 تاريخ 7 آب 2000 يصار إلى تنظيم محضر بواقع الحال يوقعه رئيس المجلس والأعضاء، يذكرون فيه أن المجلس فشل في التوصل إلى قرار، وبالتالي فشل في بت المراجعة، وحكما يعود القانون إلى النفاذ من دون أي إجراء آخر، وتعتبر المراجعة ساقطة وكأنها لم تكن، ويصبح القانون نافذاُ في شكل كامل ومطلق".
----------------------------
جريدة صيدونيانيوز.نت / أخبار لبنان / المجلس الدستوري.
2026-10-12





